مذكرة نقض في تبديد ايصال امانة


محكمة النقض

( الدائرة الجنائية )
مذكرة  بأسباب الطعن  بالنقض  فى القضية
رقم                لسنة           جنح قسم اول نطا
والمقيدة برقم مستأنف              لسنة         
 جنح مستأنف ول طنطا 
 


مقدمه من   
ضــــــــــــد
النيابة العامة
وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف اول  طنطا بجلسة  26 /6/2011  والقاضى  في منطوقة بالأتي  :-   قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتايد فيما عدا ذلك

أسباب الطعن بالنقض

أولا:-  الخطأ فى تطبيق القانون   

 ثانياً :- الخطأ فى تأويل  الثابت بالأوراق  على غير مؤداه
ثالثاً :-  القصور في التسبيب
رابعاً  :- الإخلال بحق الدفاع

حكم محكمة أول درجة:-

v                 كان الحكم الابتدائي  الصادر  من محكمة  أول درجة  جنح أول  طنطا   فى الجنحة
رقم        لسنة 2010 جنح  قسم اول طنطا  حكمت  المحكمة ح بجلسة     23/1/2010  بحبس المتهم   ستة اشهر   كفالة 100ك و المصاريف  هذا بعد ان تم اعلان المجنى عليه اكثر من مرو لتقديم اصل الايصال الا انها لم تقدمه وطلبنا البراءة من هيئة المحكمة الا ان المحكمة قد حكمت حكمها السالف ذكره

في يوم27/1/2011 قرر المتهم الطعن بالاستئناف لجلسة 10/4/2011 وقضى قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل

الوقائع

قيدت النيابة العامة الجنحة رقم       لسنة      جنح قسم اول طنطا  بدعوى إن المتهم قام بتبديد مبلغ عشرة الف جنية  للمدعوة  ************   
   مما يعاقب  بالمادة 341 من قانون العقوبات   و أصدرت محكمة أول درجة حكمها  بحبس المتهم حضوريا  لمدة ستة اشعر وكفالة 100 جنية المصروفات  واستأنف  الطاعن فى الحكم الحضوري لجلسة  10/4/2011
  وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2011 اصدرت هيئة المحكمة حكمها بحبس المتهم شهر مع الشغل  والتايد فيما عدا ذلك

اوجه الطعن

أولاً :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

الحكم المطعون  عليه  أخطأ فى تطبيق القانون وقد خالف نص المادة 311  من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه. وبالرجوع الي الجنحة المطروحة علي بساط البحث يتضح لنا الاتى قررت المحكمة بجلسة 10/4/2011 التاجيل لجلسة 22/5/2011 لاستدعاء المجنى عليها بشخصها لمناقشتها في ظروف وملابسات استلام المتهم للمبلغ المبدد وبالفعل تم تنفيذ اعلان مع شخص المجنى عليها وحضرت بجلسة 22/5/2011 وقررت انها تعانى من امراض سرطانية وكانت محجوزة في معهد الاورام فطلب المتهم التصريح له باستخراج خطاب من معهد اورام طنطا يفيد ميعاد دخول وخروج المجنى عليها في معهد الاورام الا ان المحكمة لم تستجيب لطلب المتهم وقررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/6/2011 وبتاريخ 4/6/2011 حصل المتهم علي شهادة صادرة من معهد اورام طنطا تفيد عدم دخول او خروج المجنى عليها لمعهد الاورام علي الاطلاق كما قررت وقدم المتهم طلب فتح باب الدعوى للمرافعه بتاريخ 4/6/2011 مرفق معه اصل الخطاب الصادر من معهد الاورام الا ان المحكمة لم تلتفت لها من قريب او بعيد الامر الذى يعد معه الحكم قد خالف نص المادة 311 من قانون الاجراءات الجنائية

ثانياً:- الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه

قد المتهم خلال جلسات المحاكمة العديد من المستندات التى تؤكد انتفاء ركن التسليم في الجنحة المطروحة علي بساط البحث وبيان المستندات هي
1-   صورة طبق الاصل من التحقيق الذى اجرى في الدعوى رقم        لسنة 2009 مدنى اول طنطا والتي اقامتها شقيقة المجنى عليها والتي تفيد عدم استلام المتهم ثمة مبالغ وان ايصال الامانه المحرر ما هو الا ايصال ضمان
2-   صورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم        لسنة 2009 مدنى اول طنطا والتي تفيد عدم قبول الدعوى وهى الدعوى المقامة من شقيقة المجنى عليها ضد المتهم امر اداء بمبلغ عشر الاف جنية مصري وهى عن ذات الواقعه
3-   صورة طبق الاصل من المحضر الادارى رقم       لسنة 2008 ادارى اول طنطا والثابت فيه نشوب نزاع بين المجنى عليها والمتهم بخصوص منقولات موجود بشقة المتهم ملك المجنى عليها
4-   صورة طبق الاصل من المحضر الادارى رقم       لسنة 2009 ادارى قسم ثانى طنطا والمحرر بتاريخ 28/2/2009اى قبل اقامة الدعوى التي نحن بصدادها محرر من المتهم ضد المجنى عليها يطلب فيه اخذ التعهد عليها باعادة ايصال الضمان له وقد ادلي باوصافة في تلك المحضر وقرر بوجود شهود تفيد ان هذا الايصال ما هو الا ايصال ضمان .
5-   اصل الشهادة الصادرة من مركز اورام طنطا التي تفيد بان المجنى عليها لم تدخل مركز اورام طنطا علي الاطلاق كما قررت هى وليس لها ملف في شئون المرضي
6-   صورة ضوئية من مذكرة دفاع شقيقة المتهم والمجنى عليها في الدعوى رقم       لسنة 2009 مدنى اول طنطا والذى يؤكد فيها الدفاع بان المتهم قد وقع علي ايصالان امانة  دون استلام ثمة مبالغ
وقد قدم المتهم هذه المستندات جميعه والتي تؤكد انتفاء ركن التسليم في جانب المتهم الا ان مخالف للمبادئ التي قررتها محكمة النقض ومنها
" لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
)نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 (

ثالثاً :-القصور فى  التسبيب :-

نص المادة 310 من قانون  الإجراءات  الجنائية  على أن يشتمل  الحكم على الأسباب التى بنى عليها  وكل  حكم فلأدانه يجب  أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبة  للعقوبة  وبحث  كافة الظروف  والملابسات  والمستندات  وأوجه الدفاع التى  يستند إليها  المتهم  فى دفاعه وأن يشير  الحكم إلى نص  القانون  الذي  حاكم المتهم بموجبه  وتقرر المادة  212 من قانون  الإجراءات الجنائية التي تنص  على أنه يحرر الحكم  بأسبابه كاملا  خلال ثمانية  أيام من تاريخ صدوره بقدر  الإمكان  ويوقع عليه رئيس المحكمة  وإذا  حصل  مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين  اشتركوا فى إصداره وهذا قد أتى الحكم  خالياً من الأسباب  التي أدت  إلى وقوع  الجريمة الذي لم يبين فى الأوراق مما يصيب  الحكم  بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0

رابعاً :- الإخلال بحق الدفاع :-

 أن الحكم بحالته الراهنة وأسبابه لم يقم  بها دفاع المتهم ولم تتناوله المحكمة بل أتت بحكم  مطبوع  نموذج خاص فى جميع دعاوى التبديد ولم ترد على دفاع  المتهم  من انتفاء أركان الجريمة  وإصراره على سماع شهود نفى  يؤكدون انتفاء  الجريمة  فى حق  المتهم  وأن المتهم قدم أكثر من دليل  قانوني  ورسمي ومحاضر رسمية تؤكد انتفاء الجريمة فى حقه  و طلب الطعن بالتزوير على إيصالات الأمانة لبيان المعاصرة بين ملء صلب الإيصال و التوقيع  حتى يتضح لهيئة الموقرة بان الإيصال حرر كايصال ضمان الا ان المحكمة قد التفات عن دفاع المتهم  مما يستوجب نقضة
    ينص عليه قانون  الإجراءات  الجنائية وحسبما  تواترت عليه أحكام محكمة النقض 0

بناء عليه

أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد  القانوني  

ثانياً:- فى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0 

وكيل الطاعن


دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره


دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم          المقيمين         وهم            ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا                   المحضر بمحكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد/              المقيم              متخاطبا مع :-
أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة             بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة          
متخاطبا مع / ....................
2- السيد/ وكيل نيابة             الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي
بتاريخ              التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة          ووصل أخر اجر له إلي مبلغ              في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ            ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح          الكائن مقرها بجهة            بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم                 الموافق         لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من           إلي         امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م 35 و 170 و 175 )

عقد عمل


عقد عمل
شركة ________
أنه في يوم ______ __/__/__14هـ الموافق __/__/__م قد تم الاتفاق بين كل من:
أ ـ شركة _________، جدة، المملكة العربية السعودية والمشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول والممثلة برئيس الشركة.
ب ـ السيد/ ________ وجنسيته ______ وعنوانه _________ والمشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.
1ـ لقد وافق الطرف الأول على تشغيل الطرف الثاني بوظيفة ________ المرتبة _____ والدرجة _____ على سلم _______ ويحدد له واجباته المدير المسؤول حسب متطلبات العمل. ويوافق الطرف الثاني على إنجاز جميع الواجبات على أحسن وجه مستعملاً قدرته وخبرته لمصلحة الطرف الأول.
2ـ مدة هذا العقد _______ تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني عمله كما يظهر في ذيل هذا العقد، وقابلة للتجديد لنفس الفترة أو لفترات أخرى. وفي حالة رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابياً قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد.
3ـ سيكون عمل الطرف الثاني في شركة الطرف الأول بجدة، المملكة العربية السعودية. وللطرف الأول الحق في أي وقت أن ينقل الطرف الثاني إلى فرع من فروع الشركة أو مجموعة الشركات حسب متطلبات العمل بصفة مؤقتة أو دائمة.
4ـ يعتبر الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد، ويحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلك المدة إذا قرر الطرف الأول حسب رأيه المطلق أن الطرف الثاني لا يصلح للعمل لديه وذلك دون إعطاء إنذار مسبق أو دفع مكافأة، وفي هذه الحالة يدفع الطرف الأول تذكرة العودة إلى موطن المتعاقد.
5ـ يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني مقابل خدمته راتباً شهرياً قدره (____ ريال سعودي) تدفع في نهاية كل شهر ميلادي.
6-أ) يوافق الطرف الأول على تأمين السكن/بدل السكن للطرف الثاني كالتالي/ ___________ جميع مصاريف الخدمات (كهرباء، تلفون، ماء) تكون على حساب الطرف الثاني.
6-ب) يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل مواصلات شهري مقداره ______ ريال (ما يمثل 10% من أول مربوط المرتبة المثبت عليها العامل/الموظف).
7ـ يدفع الطرف الثاني الالتزامات المالية المتوجبة عليه للدولة من ضرائب وأية نفقات أخرى.
8ـ وافق الطرف الأول أن يشترك الطرف الثاني في الضمان الاجتماع ي والذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية وذلك حسب النظام والتعليمات المتبعة وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وسوف يخصم (5%) من الراتب شهرياً لتغطية مشاركة الطرف الثاني بالضمان الاجتماعي.
9-أ) يمنح الطرف الثاني مدة ________ يوماً إجازة سنوية، وسيرتب تاريخ الإجازة حسب متطلبات العمل وموافقة الطرفين وسيقوم مدير الشركة بعمل جدول الإجازات.
9-ب) يمنح الطرف الأول للطرف الثاني تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية المخفضة وذلك كل سنة/سنتين.
10ـ يمنح الطرف الأول الطرف الثاني في بداية العقد تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية المخفضة من _______ وإلى ______.
11ـ يعتبر هذا العقد لاغياً بدون أي إخطار إذا لم تمنح أو تجدد رخصة الإقامة ورخصة العمل.
12ـ يوافق الطرف الثاني أن يتبع ويمتثل لقوانين ونظم المملكة العربية السعودية ويتبع التعليمات المعلنة ويتصرف حسب التقاليد المتعارف عليها في المملكة، وإذا ارتكب عملاً مخالفاً للقانون ولم يتمكن من القيام بمسؤوليات الوظيفة نتيجة لهذا العمل فسيكون مسؤولاً وحده عن النتائج المترتبة على فعله وعلى إلغاء هذا العقد بدون سابق إخطار.
13ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يعمل أي عمل آخر سواء في طبيعة العمل المذكور في هذا العقد أو غير ذلك بأجر أو بدون أجر حتى لو كان في غير ساعات العمل.
14-أ) لا يجوز للطرف الثاني أن يقبل أية دفعات أو هدايا خلال عمله أو بسببه أو بعده.
14-ب) إن على الطرف الثاني إشعار الطرف الأول فيما إذا اتصل به أحد للعمل خلال سريان هذا العقد، وإذا لم يقم بإشعار الشركة بذلك فإنه يعتبر مخالفاً للاتفاق الذي تم بين الطرفين.
14-ج) يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية التي يعلمها من خلال فترة عمله في الشركة أو بعد انتهائها لأي طرف آخر، وإلا سيقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.
15ـ بينما يقوم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصوص العقد ومستوفياً لكل المسؤوليات، لا يحق للطرف الأول إنهاء خدمات الطرف الثاني إلا في حالة إنذار الطرف الثاني بإخطار كتابي قبل شهر واحد أو إنهاء الخدمة مباشرة مع تعويضه مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.
16ـ للطرف الثاني الحق في إلغاء هذا العقد كتابياً قبل انتهاء المدة المتفق عليها وبموافقة الطرف الأول وذلك بإخطاره كتابياً قبل شهر واحد وله الخيار في إنهاء العقد مباشرة بعد طلب الإلغاء كتابياً وفي هذه الحالة عليه أن يدفع للطرف الأول مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.
17ـ يتبع نظام العمل والعمال السعودية بالنسبة لمكافأة التعويضات عن أضرار الإصابة خلال القيام بالعمل.
18ـ للطرف الثاني الحق في العطل الوطنية والإجازات المرضية والعلاج الطبي الحكومي كما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال السعودي وأي زيادات في الإجازة المرضية يتحملها الطرف الثاني.
19ـ أي تفسير أو فصل في أمور متعلقة بهذا العقد ينظر إليها أمام المحاكم السعودية. ويطبق نظام العمل والعمال السعودي على جميع الأمور التي لم يرد بها نص صريح في هذا العقد.
20ـ لا يعتبر أي زيادة أو تعديل في نصوص هذا العقد بعد التوقيع عليه ملزماً إلا بموافقة الطرفين، وتكون هذه الزيادة أو التعديل ملحقاً للعقد ويشير إلى العقد الأصلي.
21ـ حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية، وعلى ذلك يجب على الطرف الثاني أن يعرف محتويات هذا العقد ويعتمد النص باللغة العربية ويرجع له عند اللزوم.
22ـ شروط أخرى: ________
المباشرة الفعلية للعمل: لقد اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني قد باشر عمله فعلياً لدى الطرف الأول بتاريخ __/__/_____ بحيث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان هذا العقد.
الطرف الاول

الطرف الثاني

نموذج لصحيفة دعوي بطلان عقد بيع لصوريته " صورية مطلقة "


نموذج لصحيفة دعوي بطلان عقد بيع لصوريته " صورية مطلقة "
انه في يوم               الموافق    /        /         الساعة                     بناء علي طلب السيد /            ومهنته          المقيم                ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............             المحامي الكائن ........................
أنا/              محضر محكمة              قد انتقلت واعلنت المعلن إليه السيد /                 ومهنته              المقيم                 
مخاطبا مع / .................
الموضوع
باع المرحوم /                          للطالب قطعة ارض الكائنه بمنطقة                مدينة
دائرة                بتاريخ         /         /               وحدودها الأربعة هي                  ( تذكر الحدود الأربعة ) وذلك بثمن إجمالي قدره              جنيه والمقدر مساحتها (        متر مربع ) , ومع ذلك فوجيء الطالب بالمعلن إليه يزعم انه قد قام بشراء نفس قطعة الأرض سالفة الذكر بمقتضي عقد ابتدائي مؤرخ    /       /       صادر من المرحوم /
وهو نفسه الذي باع للطالب . بثمن إجمالي قدره            جنيه وأضاف المعلن إليه أنه قد قام باستصدار الحكم في القضية رقم           لسنة           بصحة ونفاذ ذلك العقد وقام بشهرة تحت رقم            لسنة                   شهر عقاري                   ولما كان هذا البيع الاخير هو بيعا صوريا . صورية مطلقة وذلك لأنه قد ثبت أن المرحوم السيد /                     لم يكن لديه أية مبالغ نقدية عقب الوفاة . هذا فضلا عن أن المعلن إليه يعمل موظفا وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما لم يرث شيئا عن ابيه والذي كان يعمل موظفا هو الاخر بمرتب شهري قدره                 ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقد لصوريته  المطلقة . وحيث ان اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف     الثمن في عقد البيع الصوري سالف الذكر يجعله باطلا لكونه ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد كان صوريا صورية مطلقة ويترتب علي ذلك     بطلانه , وعدم انتقال ملكيه المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا  يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذا العقد الصوري بسبب الضرر الواقع عليه , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أما محكمة                الكائن مقرها                   بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم            الموافق      /        /         وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم ببطلان العقد الصوري الثابت بتاريخ       /          /          بسبب صوريته صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبه واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
ولاجل العلم
وكيل الطالب


توقيع المحامي

دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله


دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :
1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع /..................
3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع /..................
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :
1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................
2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........
الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب ............. وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى
بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ
اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه
ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه
ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية


دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد /                                المقيم                 ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا /                          محضر محكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد /                         بصفته مدير شركة              ويعلن بمقر الشركة بشارع                         المقيم                       
مخاطبا مع / ........................
وأعلنته بالاتي
بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه  يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                  الابتدائية الدائرة                    أو الجزئية                الكائن مقرها بجهة                 بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم                الموافق             لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم

نموذج لإعلان صحيفة دعوي أو طعن موجه إلي هيئة قضايا الدولة

نموذج لإعلان صحيفة دعوي أو طعن موجه إلي هيئة قضايا الدولة
أنه في يوم          الموافق         /       /          في تمام الساعه بناء علي طلب السيد /
المقيم             ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي ........................امام محطة القطار
أنا /            محضر محكمة              قد انتقلت بالتاريخ التاريخ المذكور أعلاه  وأعلنت كل من :
1 – السيد الدكتور / وزير                                      مخاطبا مع :
2 – السيد الدكتور / محافظ                                     مخاطبا مع :
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة              
الموضوع
...................................................................................................................
...................................................................................................................
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه إلي مقر هيئة قضايا الدولة الكائن في                     وسلمت لكل منهما صورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محمة                    
                الكائن مقرها                 وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم                   
الموافق   /       /         أمام الدائرة                  وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما عدها ليسمعا الحكم في طلبات الطالب ( وتذكر الطلبات ) .
وكيل الطالب


توقيع المحامي

تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي


تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي

السيد الاستاذ / ................... رئيس محكمة ................
الدائرة ...................
تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم/ ...............  المحامى بصفتي وكيلا عن السيد/ ...................   ( المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ...................لسنة .........   بموجب التوكيل الرسمى رقم ......... لسنة ......... مكتب توثيق .......... النموذجى .
ضــــــد
السيد /  ...................
 ( الخصم )
وأتشرف بعرض الأتى
بتاريخ .../..../............ صدر لصالح الطالب حكما قضى له بـ ..........................
وحيث أنه قد ورد فى هذا الحكم خطأ ماديا في منطوق الحكم غير مؤثر إلا أنه وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمه تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم .
ومن ثم يحق للطالب أن يتقدم إلى سيادتكم بطلبه هذا لتصحيح الخطاء  .
لــــــــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب  صدور الأمر بتصحيح ما ورد فى منطوق الحكم الصادرفى الدعوى رقم
........... لسنة ................... من ...................... إلى  .............................
وذلك طبقا لأحكام نص المادة 191 من قانون المرافعات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وكيل الطالب

المحامى 
السند القانونى : الماده 191 من قانون المرافعات

طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة.............
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ..................
وأعلنته بالأتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ----- بمهنة ----- بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات التالية :-


وقد قدر المعلن إليه مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .
وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على ما انتهت إليه اللجنة .
وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على : يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
ولأجل العلم /

اعلان مدين بحوالة حق


اعلان مدين بحوالة حق
أنه في يوم ................ الموافق  ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم في  ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن .........................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم  ..........محافظة .............
مخاطبا مع................. /
وأنذرته بالأتي
بتاريخ .../..../...... استلم الطالب إعلان من ( السيد ............ ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ .../..../......  عن ............... ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ ...../...../...... والذي يستحق السداد بتاريخ ..../ .... /........ وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو .......... يذكر سبب الحواله )
وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام  و تتم الحوالة  دون حاجة إلى رضاء المدين  .
وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ  .
لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل
هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني

دعوى طرد مستعجله

دعوى طرد مستعجله لأساءه استعمال العين المؤجره

(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………….المقيم ……… ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /……. المحامى الكائن فى ………..

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /…………. المقيم………….. قسم …………محافظة……..

مخاطبا مع/ ……………….

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ…/…/….. استاجر المعلن اليه من الطالب

ما هو……………. الكائن بالعقار رقم …….. شارع ………. بغرض الاستعمال فى …………………

الا ان المعلن اليه قد قام باستعمال العين بطريقه ……………….

وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:

” (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة 0

ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود

ايجار الاماكن المفروشة 0 “

وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم……. لسنه…….. الصادر من محكمة …..

وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ……….. “

وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ …./…./…….. بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ……………

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه …………. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل/

السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات .