مذكرة نقض في تبديد ايصال امانة


محكمة النقض

( الدائرة الجنائية )
مذكرة  بأسباب الطعن  بالنقض  فى القضية
رقم                لسنة           جنح قسم اول نطا
والمقيدة برقم مستأنف              لسنة         
 جنح مستأنف ول طنطا 
 


مقدمه من   
ضــــــــــــد
النيابة العامة
وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف اول  طنطا بجلسة  26 /6/2011  والقاضى  في منطوقة بالأتي  :-   قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتايد فيما عدا ذلك

أسباب الطعن بالنقض

أولا:-  الخطأ فى تطبيق القانون   

 ثانياً :- الخطأ فى تأويل  الثابت بالأوراق  على غير مؤداه
ثالثاً :-  القصور في التسبيب
رابعاً  :- الإخلال بحق الدفاع

حكم محكمة أول درجة:-

v                 كان الحكم الابتدائي  الصادر  من محكمة  أول درجة  جنح أول  طنطا   فى الجنحة
رقم        لسنة 2010 جنح  قسم اول طنطا  حكمت  المحكمة ح بجلسة     23/1/2010  بحبس المتهم   ستة اشهر   كفالة 100ك و المصاريف  هذا بعد ان تم اعلان المجنى عليه اكثر من مرو لتقديم اصل الايصال الا انها لم تقدمه وطلبنا البراءة من هيئة المحكمة الا ان المحكمة قد حكمت حكمها السالف ذكره

في يوم27/1/2011 قرر المتهم الطعن بالاستئناف لجلسة 10/4/2011 وقضى قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل

الوقائع

قيدت النيابة العامة الجنحة رقم       لسنة      جنح قسم اول طنطا  بدعوى إن المتهم قام بتبديد مبلغ عشرة الف جنية  للمدعوة  ************   
   مما يعاقب  بالمادة 341 من قانون العقوبات   و أصدرت محكمة أول درجة حكمها  بحبس المتهم حضوريا  لمدة ستة اشعر وكفالة 100 جنية المصروفات  واستأنف  الطاعن فى الحكم الحضوري لجلسة  10/4/2011
  وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2011 اصدرت هيئة المحكمة حكمها بحبس المتهم شهر مع الشغل  والتايد فيما عدا ذلك

اوجه الطعن

أولاً :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

الحكم المطعون  عليه  أخطأ فى تطبيق القانون وقد خالف نص المادة 311  من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه. وبالرجوع الي الجنحة المطروحة علي بساط البحث يتضح لنا الاتى قررت المحكمة بجلسة 10/4/2011 التاجيل لجلسة 22/5/2011 لاستدعاء المجنى عليها بشخصها لمناقشتها في ظروف وملابسات استلام المتهم للمبلغ المبدد وبالفعل تم تنفيذ اعلان مع شخص المجنى عليها وحضرت بجلسة 22/5/2011 وقررت انها تعانى من امراض سرطانية وكانت محجوزة في معهد الاورام فطلب المتهم التصريح له باستخراج خطاب من معهد اورام طنطا يفيد ميعاد دخول وخروج المجنى عليها في معهد الاورام الا ان المحكمة لم تستجيب لطلب المتهم وقررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/6/2011 وبتاريخ 4/6/2011 حصل المتهم علي شهادة صادرة من معهد اورام طنطا تفيد عدم دخول او خروج المجنى عليها لمعهد الاورام علي الاطلاق كما قررت وقدم المتهم طلب فتح باب الدعوى للمرافعه بتاريخ 4/6/2011 مرفق معه اصل الخطاب الصادر من معهد الاورام الا ان المحكمة لم تلتفت لها من قريب او بعيد الامر الذى يعد معه الحكم قد خالف نص المادة 311 من قانون الاجراءات الجنائية

ثانياً:- الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه

قد المتهم خلال جلسات المحاكمة العديد من المستندات التى تؤكد انتفاء ركن التسليم في الجنحة المطروحة علي بساط البحث وبيان المستندات هي
1-   صورة طبق الاصل من التحقيق الذى اجرى في الدعوى رقم        لسنة 2009 مدنى اول طنطا والتي اقامتها شقيقة المجنى عليها والتي تفيد عدم استلام المتهم ثمة مبالغ وان ايصال الامانه المحرر ما هو الا ايصال ضمان
2-   صورة طبق الاصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم        لسنة 2009 مدنى اول طنطا والتي تفيد عدم قبول الدعوى وهى الدعوى المقامة من شقيقة المجنى عليها ضد المتهم امر اداء بمبلغ عشر الاف جنية مصري وهى عن ذات الواقعه
3-   صورة طبق الاصل من المحضر الادارى رقم       لسنة 2008 ادارى اول طنطا والثابت فيه نشوب نزاع بين المجنى عليها والمتهم بخصوص منقولات موجود بشقة المتهم ملك المجنى عليها
4-   صورة طبق الاصل من المحضر الادارى رقم       لسنة 2009 ادارى قسم ثانى طنطا والمحرر بتاريخ 28/2/2009اى قبل اقامة الدعوى التي نحن بصدادها محرر من المتهم ضد المجنى عليها يطلب فيه اخذ التعهد عليها باعادة ايصال الضمان له وقد ادلي باوصافة في تلك المحضر وقرر بوجود شهود تفيد ان هذا الايصال ما هو الا ايصال ضمان .
5-   اصل الشهادة الصادرة من مركز اورام طنطا التي تفيد بان المجنى عليها لم تدخل مركز اورام طنطا علي الاطلاق كما قررت هى وليس لها ملف في شئون المرضي
6-   صورة ضوئية من مذكرة دفاع شقيقة المتهم والمجنى عليها في الدعوى رقم       لسنة 2009 مدنى اول طنطا والذى يؤكد فيها الدفاع بان المتهم قد وقع علي ايصالان امانة  دون استلام ثمة مبالغ
وقد قدم المتهم هذه المستندات جميعه والتي تؤكد انتفاء ركن التسليم في جانب المتهم الا ان مخالف للمبادئ التي قررتها محكمة النقض ومنها
" لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
)نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 (

ثالثاً :-القصور فى  التسبيب :-

نص المادة 310 من قانون  الإجراءات  الجنائية  على أن يشتمل  الحكم على الأسباب التى بنى عليها  وكل  حكم فلأدانه يجب  أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبة  للعقوبة  وبحث  كافة الظروف  والملابسات  والمستندات  وأوجه الدفاع التى  يستند إليها  المتهم  فى دفاعه وأن يشير  الحكم إلى نص  القانون  الذي  حاكم المتهم بموجبه  وتقرر المادة  212 من قانون  الإجراءات الجنائية التي تنص  على أنه يحرر الحكم  بأسبابه كاملا  خلال ثمانية  أيام من تاريخ صدوره بقدر  الإمكان  ويوقع عليه رئيس المحكمة  وإذا  حصل  مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين  اشتركوا فى إصداره وهذا قد أتى الحكم  خالياً من الأسباب  التي أدت  إلى وقوع  الجريمة الذي لم يبين فى الأوراق مما يصيب  الحكم  بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0

رابعاً :- الإخلال بحق الدفاع :-

 أن الحكم بحالته الراهنة وأسبابه لم يقم  بها دفاع المتهم ولم تتناوله المحكمة بل أتت بحكم  مطبوع  نموذج خاص فى جميع دعاوى التبديد ولم ترد على دفاع  المتهم  من انتفاء أركان الجريمة  وإصراره على سماع شهود نفى  يؤكدون انتفاء  الجريمة  فى حق  المتهم  وأن المتهم قدم أكثر من دليل  قانوني  ورسمي ومحاضر رسمية تؤكد انتفاء الجريمة فى حقه  و طلب الطعن بالتزوير على إيصالات الأمانة لبيان المعاصرة بين ملء صلب الإيصال و التوقيع  حتى يتضح لهيئة الموقرة بان الإيصال حرر كايصال ضمان الا ان المحكمة قد التفات عن دفاع المتهم  مما يستوجب نقضة
    ينص عليه قانون  الإجراءات  الجنائية وحسبما  تواترت عليه أحكام محكمة النقض 0

بناء عليه

أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد  القانوني  

ثانياً:- فى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0 

وكيل الطاعن


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب استشارتك هنا